المادة 42

شناسه ماده: 37162

شماره ماده: 1853

المادة 42 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – اذا اقتنع المنفذ العدل ان المدين قادر على الوفاء بالدين او بجزء منه ولم يبد تسوية مناسبة ولم تكن له اموال ظاهرة قابلة للحجز، ورفض التسوية التي عرضها عليه المنفذ العدل جاز حبسه . ثانيا – اذا توقف المدين عن الوفاء بالتسوية التي وافق عليها جاز حبسه .