المادة 41

شناسه ماده: 37161

شماره ماده: 1853

المادة 41 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يجوز حبس المدين في الحالات الاتية : - اولا – اذا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره او جاوز عمره ستين سنة. ثالثا – اذا كن من اصول الدائن او فروعه او اخوته او زوجاته ما لم يكن الدين نفقة محكوما بها. رابعا – اذا كان ذا راتب او اجر يتقاضاه من الدولة او القطاع الاشتراكي . خامسا – اذا اقتضى الدين او سقط باي وجه من الوجوه.