المادة 87

شناسه ماده: 3716

شماره ماده: 62

المادة 87 الاحكام المرتبطة بالمادة الحقوق التي تتعلق بالتركة بعد وفاة المورث أربعة مقدم بعضها على بعض هي : - 1 - تجهيز المتوفى على الوجه الشرعي 2 - قضاء ديونه وتخرج من جميع ماله 3 - تنفيذ وصاياه وتخرج من ثلث ما بقي من ماله 4 - اعطاء الباقي الى المستحقين. (32-1)

موضوع: تجهيز المتوفى على الوجه الشرعي,قضاء ديونه وتخرج من جميع ماله,تنفيذ وصاياه وتخرج من ثلث ما بقي من ماله,اعطاء الباقي الى المستحقين