المادة 33

شناسه ماده: 37153

شماره ماده: 1853

المادة 33 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا قرر المنفذ العدل تعديل التسوية وفقا لما تقدم ولم يقبل بها الدائن، فعلى الدائن ان يثبت قدرة المدين على عرض تسوية افضل بادلة يقتنع بها المنفذ العدل .