المادة 23

شناسه ماده: 37143

شماره ماده: 1853

المادة 23 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يجوز القيام باي عمل تنفيذي بعد الساعة التاسعة ليلا وحتى الساعة السادسة صباحا ولا في ايام الاعياد والعطل الرسمية الا بقرار من المنفذ العدل .