المادة 85

شناسه ماده: 3714

شماره ماده: 62

المادة 85 ينعزل الوصي اذا فقد احد شروط الاهلية من تاريخ فقده اياه .

موضوع: ينعزل الوصي اذا فقد احد شروط الاهلية من تاريخ فقده اياه