المادة 8

شناسه ماده: 37128

شماره ماده: 1853

المادة 8 اولا – لوزير العدل، اصدار تعليمات لتفصيل المهام المناطة بالتقسيمات المنصوص عليها في هذا الفصل ، وتحديد وحدات كل منها واختصاصاتها وارتباطاتها واسلوب العمل فيها ، ومنح الصلاحيات التي يراها ضرورية . ثانيا – يجوز اناطة اعمال عدة شعب، الى موظف واحد عند الاقتضاء .