المادة 18(1921)

شناسه ماده: 37097

شماره ماده: 1847

المادة 18(1921) لايمكن لمدير المكتب الوصول إلى الأماكن التي تخزن فيها النماذج الاولية العالمية إلا بموافقة واضحة من قبل اللجنة ويجب أن يكون بمعيته على الأقل عضو واحد من أعضاء اللجنة . ستستخدم فقط قياسات النموذج الأولي العالمي لإجراء أنشطة المقارنات المنتظمة للمكتب.