المادة 80

شناسه ماده: 3709

شماره ماده: 62

المادة 80 الوصى امين على الاموال التي تحت وصايته فلا يضمن الا بتعديه او تقصيره .

موضوع: الوصي أمين على الأموال,مسؤولية الوصي,تعدي الوصي,تقصير الوصي