المادة 5 (1875)

شناسه ماده: 37084

شماره ماده: 1847

المادة 5 (1875) إن كلفة شراء أو إنشاء البناية ونصب الأجهزة ورسوم الشراء يجب أن لا تزيد على 400000 فرنك فرنسي .