المادة 4 (1875)

شناسه ماده: 37083

شماره ماده: 1847

المادة 4 (1875) تقوم اللجنة الدولية بإتخاذ الأحتياطات اللازمة للحصول على الأجهزة مثل معدات القياس المدرجة والطرفية ومعدات قياس التمدد المطلق وموازين لتحديد قيمة الأوزان في حالة التفريغ وفي حالة وجودالهواء وقضبان القياس الجيوديسية.......الخ .