المادة 79

شناسه ماده: 3708

شماره ماده: 62

المادة 79 كل شرط اشترطه الموصي في وصيته لزم الوصي العمل به الا اذا كان الشرط مخالفا للشرع والقانون .

موضوع: لزوم العمل بالشرط الموصى به,استثناء الشرط المخالف للشرع والقانون