المادة 20 (الاتفاقية)

شناسه ماده: 37056

شماره ماده: 1846

المادة 20 تكون ساعات العمل والعمل الليلي وفترات راحة العمال في الزراعة متفقة مع القوانين واللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية .