المادة الرابعة والعشرون

شناسه ماده: 37031

شماره ماده: 1844

(المادة الرابعة والعشرون) الانسحاب يجوز لأي طرف أن ينسحب من الاتفاقية الحالية في أي وقت باشعار كتابي يوجهه لحكومة الايداع ويصبح الانسحاب نافذا بعد الاثنى عشر شهر التالية من تسلم حكومة الايداع للاشعار.