المادة 71

شناسه ماده: 3700

شماره ماده: 62

المادة 71 تصح الوصية بالمنقول فقط مع اختلاف الدين وتصح به مع اختلاف الجنسية بشرط المقابلة بالمثل .

موضوع: تصح الوصية بالمنقول مع اختلاف الدين,تصح الوصية بالمنقول مع اختلاف الجنسية,شرط المقابلة بالمثل در وصیت