المادة 70

شناسه ماده: 3699

شماره ماده: 62

المادة 70 الاحكام المرتبطة بالمادة لا تجوز الوصية باكثر من الثلث الا باجازة الورثة وتعتبر الدولة وارثا لمن لا وارث له .

موضوع: لا تجوز الوصية باكثر من الثلث الا باجازة الورثة,تعتبر الدولة وارثا لمن لا وارث له