المادة 68

شناسه ماده: 3697

شماره ماده: 62

المادة 68 يشترط في الموصى له: 1- ان يكون حيا حقيقة او تقديرا حين الوصية وحين موت الموصى . وتصح الوصية للاشخاص المعنوية والجهات الخيرية والمؤسسات ذات النفع العام . 2- ان لا يكون قاتلا للموصي .

موضوع: يشترط في الموصى له أن يكون حيا حقيقة أو تقديرا,تصح الوصية للأشخاص المعنوية والجهات الخيرية والمؤسسات ذات النفع العام,يشترط في الموصى له أن لا يكون قاتلا للموصي