المادة 67

شناسه ماده: 3696

شماره ماده: 62

المادة 67 يشترط في الموصى ان يكون اهلا للتبرع قانونا مالكا لما اوصى به .

موضوع: يشترط في الموصى ان يكون اهلا للتبرع قانونا,يشترط في الموصى ان يكون مالكا لما اوصى به