المادة 62

شناسه ماده: 3691

شماره ماده: 62

المادة 62 الاحكام المرتبطة بالمادة تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب على من يرثه من اقاربه الموسرين بقدر ارثه منه .

موضوع: نفقة الفقير العاجز عن الكسب,وراثة الأقارب الموسرين,التزام الأقارب الموسرين بالنفقة,حدود نفقة الفقير من الإرث