المادة 61

شناسه ماده: 3690

شماره ماده: 62

المادة 61 الاحكام المرتبطة بالمادة يجب على الولد الموسر كبيرا كان او صغيرا نفقة والديه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب ما لم يظهر الاب اصراره على اختيار البطالة .

موضوع: نفقة والدی,الولد الموسر,الوالد الفقیر,القدرة على الكسب,الاصرار على البطالة