شناسه ماده: 369
شماره ماده: 238
موضوع: معاقبة من نزع عمدا احدى الالات اللازمة لمنع حوادث العمل,معاقبة من اتلف الاشارات اللازمة لمنع حوادث العمل,معاقبة من جعل الالات غير صالحة للاستعمال,معاقبة من عطل الالات باية كيفية كانت,تشديد العقوبة في حالة حدوث كارثة او موت انسان