المادة 60

شناسه ماده: 3689

شماره ماده: 62

المادة 60 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - اذا كان الاب عاجزا عن النفقة يكلف بنفقة الولد من تجب عليه عند عدم الاب . 2 - تكون هذه النفقة دينا على الاب للمنفق يرجع بها عليه اذا ايسر .

موضوع: نفقة الولد عند عجز الأب,دین النفقة على الأب للمنفق عند إيسر الأب