المادة 58

شناسه ماده: 3687

شماره ماده: 62

المادة 58 الاحكام المرتبطة بالمادة نفقة كل انسان في ماله الا الزوجة فنفقتها على زوجها .(31)

موضوع: نفقة هر انسان بر عهده خود او است,نفقت زن بر عهده شوهر است