المادة (4)

شناسه ماده: 36856

شماره ماده: 1830

المادة (4) يكون دخول و مغادرة مواطنو دولة أي من الطرفين المتعاقدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة من أي منفذ حدودي رسمي لإقليم الطرف الأخر .