المادة (3)

شناسه ماده: 36855

شماره ماده: 1830

المادة (3) لمواطني احد الطرفين المتعاقدين من حاملي الجوازات الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة , المشار إليهم في المادة (1) الذين يرغبون البقاء أكثر من (30) يوم في إقليم الطرف الأخر , يجب عليهم الحصول على تأشيرة طبقا للتشريعات الوطنية للطرف الأخر .