المادة 56

شناسه ماده: 3685

شماره ماده: 62

المادة 56 الاحكام المرتبطة بالمادة اجرة رضاع الولد على المكلف بنفقته ويعتبر ذلك في مقابل غذائه .

موضوع: اجرة رضاع الولد,المكلف بنفقته,غذائه