المادة 55

شناسه ماده: 3684

شماره ماده: 62

المادة 55 الاحكام المرتبطة بالمادة على الام ارضاع ولدها الا في الحالات المرضية التي تمنعها من ذلك .

موضوع: وجوب الأم على إرضاع ولدها,استثناء الحالات المرضية من وجوب الإرضاع