المادة 53

شناسه ماده: 3682

شماره ماده: 62

المادة 53 اقرار مجهول النسب بالابوة او بالامومة يثبت به النسب اذا صدق المقر له وكان يولد مثله لمثله .

موضوع: اقرار مجهول النسب بالابوة,اقرار مجهول النسب بالامومة,اثبات النسب