المادة 51

شناسه ماده: 3680

شماره ماده: 62

المادة 51 الاحكام المرتبطة بالمادة ينسب ولد كل زوجة الى زوجها بالشرطين التاليين: 1- ان يمضي على عقد الزواج اقل مدة الحمل . 2- ان يكون التلاقي بين الزوجين ممكنا .

موضوع: نسب الولد الى الزوج,شرط مدة الحمل,شرط إمكانية التلاقي بين الزوجين