المادة 50

شناسه ماده: 3679

شماره ماده: 62

المادة 50 الاحكام المرتبطة بالمادة تجب نفقة العدة للمطلقة على زوجها الحي ولو كانت ناشزا ولا نفقة لعدة الوفاة .

موضوع: نفقة العدة للمطلقة على زوجها الحي,عدم نفقة لعدة الوفاة,نفقة العدة در شرایط ناشز بودن