المادة 49

شناسه ماده: 3678

شماره ماده: 62

المادة 49 الاحكام المرتبطة بالمادة تبتدئ العدة فورا بعد الطلاق او التفريق او الموت ولو لم تعلم المراة بالطلاق او الموت .

موضوع: تبدأ العدة بعد الطلاق,تبدأ العدة بعد التفريق,تبدأ العدة بعد الموت,عدم معرفة المرأة بالطلاق أو الموت لا يؤثر على بدء العدة