مادة 2

شناسه ماده: 36730

شماره ماده: 1794

مادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر شعبان لسنة 1416 هجرية، الموافق لليوم السادس عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1996 ميلادية. صدام حسين رئيس الجمهورية