المادة التاسعة

شناسه ماده: 36706

شماره ماده: 1789

المادة التاسعة الامانة 1- يتم انشاء امانة لاغراض هذه المعاهدة 2- يوفر المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة امانة للمعاهدة فور دخولها حيز التنفيذ و يجوز له بالقدر و على النحو اللذين يراهما ملائمين ان تستعين بالوكالات و الهيئات الحكومية المتعددة الاطراف او غير الحكومية او الدولية او الوطنية المناسبة و المؤهلة فنيا في مجال الحماية و المحافظة على الحيوانات الفطرية و ادارتها . 3- اذا لم يعد باستطاعة برنامج الامم المتحدة للبيئة توفير جهاز الامانة فيتخذ مؤتمر الاطراف الترتيبات البديلة للامانة . 4- تقوم الامانة بالمهام التالية : أ‌) تنظيم و تقديم الخدمات لدورات : (1) موتمر الاطراف (2) و المجلس العلمي ب‌) اجراء اتصالات بالاطراف و الهيئات الدائمة التي اسست طبقا " لاتفاقيات " مع منظمات عالمية اخرى مهتمة بالانواع المهاجرة و تشجيع الاتصالات بين كافة هذه الجهات ج) الحصول من أي مصدر مناسب على تقارير و معلومات اخرى تدعم اهداف و تنفيذ هذه المعاهدة و العمل على نشر هذه المعلومات بشكل ملائم د) لفت نظر مؤتمر الاطراف الى أي امر يتعلق باهداف هذه المعاهدة هـ) اعداد التقارير لمؤتمر الاطراف حول عمل الامانة و حول تنفيذ هذه المعاهدة و) حفظ و نشر قائمة بدول انتشار جميع الانواع المهاجرة المدرقة في الملحقين الاول و الثاني ز) تشجيع ابرام " اتفاقيات " تحت اشراف مؤتمر الاطراف ح) حفظ و توفير قائمة " بالاتفاقيات " لتكون تحت تصرف الاطراف و تقديم اية معلومات حول مثل هذه " الاتفاقيات " بناء على طلب مؤتمر الاطراف ط) حفظ و نشر قائمة بالتوصيات التي يصدرها مؤتمرالاطراف طبقا للفقرات الفرعية (هـ) و (و) و (ز) من الفقرة الخامسة من المادة السابعة او بالقرارات التي التي تصدر وفقا للفقرة الفرعية (ح) من تلك الفقرة ي) تزويد الراي العام بمعلومات حول هذه المعاهدة و اهدافها ك) و القيام باية مهمة اخرى تعهد اليها بموجب هذه المعاهدة او من قبل مؤتمر الاطراف