المادة الثامنة
المجلس العلمي
1- تنشئ الدورة الاولى لمؤتمر الاطراف مجلسا علميا لاسداء المشورة في المسائل العلمية .
2- يجوز لاي طرف ان يعين خبيرا مؤهلا في المجلس العلمي . و يشمل المجلس العلمي كأعضاء على ذلك خبراء مؤهلين . يختارهم و يعينهم مؤتمر الاطراف . و يحدد المؤتمر عدد هؤلاء الخبراء و معايير اختيارهم و شروط تعيينهم .
3- يجتمع المجلس العلمي بدعوة من الامانة كلما طلب مؤتمر الاطراف ذلك .
4- يضع المجلس العلمي نظامه الداخلي شريطة موافقة مؤتمر الاطراف عليه .
5- يحدد مؤتمر الاطراف مهام المجلس العلمي و التي يجوز ان تشمل على ما يلي :
أ) اسداء المشورة العلمية لمؤتمر الاطراف و للامانة , و اذا وافق الاطراف لكل هيئة تشكل طبقا لاحكام هذه المعاهدة او احدى " الاتفاقيات " او لاي طرف
ب) تقديم توصيات للقيام بابحاث و تنسيق الابحاث حول الانواع المهاجرة و تقويم نتائج هذه الابحاث للتحقق من حالة المحافظة على الانواع المهاجرة و كذلك تقديم تقارير الى مؤتمر الاطراف حول هذه الحالة و الاجراءات الكفيلة بتحسينها
ج) تقديم التوصيات الى مؤتمر الاطراف بشان الانواع المهاجرة التي ينبغي ادراجها في الملحقين الاول و الثاني مع الاشارة الى نطاق انتشار هذه الانواع المهاجرة .
د) تقديم التوصيات الى مؤتمر الاطراف باجراءات محددة للمحافظة و الادارة ينبغي تضمينها في " الاتفاقيات " المتعلقة بالانواع المهاجرة
هـ) و تقديم توصيات لمؤتمر الاطراف بخصوص الحلول للمشاكل المتعلقة بالنواحي العلمية فيما يختص بتطبيق هذه المعاهدة و خاصة بالنسبة لمواطن هذه الانواع المهاجرة .