المادة السادسة
دول الانتشار
1- تقوم الامانة باعداد و تحديث قائمة بدول الانتشار للانواع المهاجرة المدرجة في الملحقين الاول و الثاني باستخدام المعلومات التي تصل اليها من الاطراف
2- تطلع الاطراف الامانة على الانواع المهاجرة المدرجة في الملحقين الاول و الثاني و التي تعتبر نفسها بمثابة دول انتشار لها , و يشمل ذلك توفير المعلومات عن السفن التي تسير تحت رايتها خارج حدود ولايتها الوطنية و التي تاخذ هذه الانواع المهاجرة المعنية و كذلك بحسب الامكان عن خطط مستقبلية لمثل هذا الاخذ .
3- ينبغي على الاطراف التي هي انتشار للانواع المهاجرة المدرجة في الملحق الاول او الملحق الثاني ان تطلع مؤتمر الاطراف بواسطة الامانة على الاجراءات التي تتخذها لتنفيذ احكام هذه المعاهدة بشان هذه الانواع و ذلك قبل ستة اشهر على الاقل من انعقاد كل دورة اعتيادية للمؤتمر .