المادة الثالثة

شناسه ماده: 36700

شماره ماده: 1789

المادة الثالثة الانواع المهاجرة المهددة : 1 – يضم الملحق الاول قائمة بالانواع المهاجرة المهددة . 2 – يمكن ادراج النوع المهاجر في قائمة الملحق الاول اذا ثبت بادلة موثق بها , بما في ذلك افضل الادلة العلمية المتاحة , بان هذا النوع مهدد . 3 – يجوز حذف نوع مهاجر من الملحق الاول اذا قرر مؤتمر الاطراف : أ‌) ا ن ادلة موثوق بها بما في ذلك افضل الادلة العلمية المتاحة تشير الى ان ذلك النوع لم يعد مهددا. ب‌) انه ليس من المحتمل ان يصبح ذلك النوع مهددا مجددا بسبب زوال الحماية عنه بعد حذفة من الملحق الاول . 4 – تسعى الاطراف و التي تكون دول انتشار لنوع مهاجر ما مدرج في قائمة الملحق الاول الى : أ‌) المحافظة على المواطن المهمة لانقاذ النوع من التهديد بالانقراض و اصلاحها حيثما يكون ذلك ممكنا و مناسبا . ب‌) منع التاثيرات السلبية للانشطة او العوائق التي تشكل عائقا جديا امام تنقل النوع المذكور او تجعل هذا التنقل مستحيلا و ازالتها او التعويض عنها او التقليل منها حيثما كان ذلك ملائما . ج) و بالحد الذي يكون ممكنا و مناسبا الى منع و تقليل او التحكم في تلك العوامل التي تهدد النوع المذكور حاليا او قد تستمر ان تهدده مستقبلا بما في ذلك التحكم الصارم في ادخال انواع غير محلية او التحكم في تلك التي سبق ادخالها او ازالتها . 5 – تحظر اطراف التي هي دول انتشار لنوع مهاجر مدرج في قائمة الملحق الاول اخذ الحيوانات التابعة لهذا النوع . و لايستثنى من هذا الحظر الا اذا : أ‌) كان الاخذ يخدم الاغراض العليمية . ب‌) تم الاخذ بغرض تعزيز نسبة التكاثر او امكانيات بقاء ذلك النوع . ج) تم الاخذ بهدف سد حاجة المستفيدين تقليديا من هذا النوع . د) او كان الاخذ تقتضية ظروف خارقة للعادة , على ان تكون حالات الاستثناء هذه واضحة في مضمونها و محددة من حيث المكان و الزمان . و ينبغي الا يعود الاخذ بالضرر على هذا النوع . 6 – يجوز لمؤتمر الاطراف ان يوصي الاطراف التي هي دول انتشار لنوع مهاجر مدرج في قائمة الملحق الاول باتخاذ اجراءات اضافية مناسبة تعود بالنفع على هذا النوع. 7 – على الاطراف ان تطلع الامانة باسرع وقت ممكن على أي استثناء يؤخذ به طبقا للفقرة الخامسة من هذه المادة .