المادة 365

شناسه ماده: 367

شماره ماده: 238

المادة 365 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين من اعتدى او شرع في الاعتداء على حق الموظفين او المكلفين بخدمة عامة في العمل باستعمال القوة او العنف او الارهاب او التهديد او اية وسيلة اخرى غير مشروعة.

موضوع: الاعتداء على حق الموظفين,استعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد,العقوبة بالحبس أو الغرامة