المادة الاولى

شناسه ماده: 36698

شماره ماده: 1789

المادة الاولى تفسير 1 – لاغراض هذه المعاهدة : أ ) " نوع مهاجر " يعني المجموعة الكاملة او أي جزء منها منعزل جغرافيا عن المجموعة لاي نوع او أي صنف ادنى من الحيوانات الفطرية و التي يجتاز قسم مهم منها بشكل دوري و متوقع حدا او اكثر من حدود الولاية الوطنية , ب) " حالة المحافظة على نوع مهاجر " تعني كافة المؤثرات التي يتعرض لها هذا النوع المهاجر و التي يمكن ان تؤثر على المدى البعيد في انتشاره و حجم اعداده . ج) تعتبر " حالة المحافظة " " ايجابية " حينما : (1) تشير المعلومات حول دينامكية تكاثر المجموعة لهذا النوع المهاجر الى ان هذا النوع لا يزال و سيبقى على المدى البعيد يشكل عنصرا قادرا على الحياة و النمو في النظم البيئية التي ينتمي اليها , (2) اذا كان نطاق انتشار هذا النوع المهاجر لايتقلص حاليا و لا هو معرض للتقلص على المدى البعيد , (3) اذا كان هناك حاليا و كذلك في المستقبل المنظور موطن كاف يمكن مجموعة هذا النوع المهاجر من البقاء على المدى البعيد , (4) و اذا كان انتشار و حجم اعداد النوع المهاجر يقاربان حجمه و مستواه التاريخيين بقدر ما تكون هناك نظم بيئية من شأنها ان تكون ملائمة للنوع المشار اليه و بقدر ما يتمشى ذلك مع الادارة الحكمية للحياة الفطرية , د) تعتبر " حالة المحافظة غير ايجابية " اذا لم يتوفر أي من الشروط الواردة في الفقرة الفرعية (ج) اعلاه , هـ) " مهدد" تعني بالنسبة لنوع مهاجر معين , ان هذا النوع المهاجر مهدد بالانقراض في كامل نطاق انتشارة او في قسم مهم منه , و)" نطاق انتشار" تعني كل المساحة الارضية او المائية التي يقطنها نوع مهاجر او يبقى فيها بشكل مؤقت او يجتازها او يحلق فوقها في أي وقت من الاوقات خلال طريق هجرته الاعتيادية , ز)"موطن " تعني كل منطقة في نطاق انتشار نوع مهاجر تتوفر فيها الشروط الملائمة لعيش هذا النوع , ح)" دولة الانتشار " تعني بالنسبة لنوع مهاجر معين , اية دولة ( وحيثما يكون مناسبا , أي طرف مشار اليه في الفقرة الفرعية (ك) ادناه ) يمارس الولاية على اية قسم من نطاق انتشار هذا النوع المهاجر , او اية دولة تحمل سفن رايتها و تقوم باخذ هذا النوع المهاجر خارج حدود ولايتها الوطنية , ط)"اخذ" تعني الاستيلاء او صيد الحيوانات المائية او المسك او الازعاج او القتل المتعمد او محاولة القيام بعمل من هذه الاعمال , ي)" اتفاقية " تعني اتفاقا دوليا بشان المحافظة على نوع او اكثر من الانواع المهاجرة طبقا للمادتين الرابعة و الخامسة من هذه المعاهدة , ك) و "طرف " تعني اية دولة او اية منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي مؤلفة من قبل دول ذات سيادة و لها اهلية التفاوض بشان و ابرام و تنفيذ اتفاقات دولية في امور تغطيها هذه المعاهدة و تكون – أي هذه المعاهدة – سارية و نافذة من اجلها . 2 – في الشؤون التي تقع ضمن صلاحيتها , تمارس المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي , الاطراف في هذه المعاهدة , و باسمها الخاص , الحقوق و المسؤوليات التي ترتبها هذه المعاهدة على الدول الاطراف . و في هذه الحالات لايحق للدول الاطراف في هذه المنظمات ممارسة هذه الحقوق بشكل فردي . 3 – حيثما تنص هذه المعاهدة على أي قرار يتخذ اما باغلبية الثلثين او باجماع " الاطراف الحاضرة و المصوتة " فان هذا يعني " الاطراف الحاضرة و التي صوتت مع او ضد القرار " و لدى تحديد الاغلبية , لايجوز اعتبار الاطراف التي امتنعت عن التصويت في عداد " الاطراف الحاضرة و المصوتة " .