المادة 45
1- تودع هذه الاتفاقية التي تتساوى في الحجية نصوصها بالاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للامم المتحدة.
2- يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بارسال نسخة طبق الأصل من الاتفاقية الى جميع الدول المشار اليها في المادة 38