المادة 44

شناسه ماده: 36694

شماره ماده: 1788

المادة 44 1- لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تقترح تعديلا وتقدم اقتراحها الى الأمين العام للأمم المتحدة. ويحيل الأمين العام اقتراح التعديل الى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية طالباً منها ان تبلغه بما اذا كانت تؤيد فكرة عقد مؤتمر للدول الأطراف بغرض النظر في الاقتراح وطرحه للتصويت. وفي حالة اعراب ثلث الدول الأطراف على الأقل في غضون أربعة أشهر من تاريخ الاحالة، عن تأييدها لفكرة عقد المؤتمر المذكور، يقوم الأمين العام بتنظيم المؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة. 2- يعرض الأمين العام للأمم المتحدة على جميع الدول الأطراف أي تعديل يعتمده المؤتمر بأغلبية ثلثي الدول الاطراف الحاضرة والمصوتة، لكي توافق عليه. 3- يبدأ سريان كل تعديل وفقاً لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة بعد حصوله على موافقة ثلثي الدول الاطراف في هذه الاتفاقية وفقا للأجراء المنصوص عليه في دستور كل دولة طرف. 4- تكون التعديلات عند بدء نفاذها ملزمة للدول الاطراف التي قبلتها، وتظل الدول الاطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأي تعديلات سبق لها قبولها.