المادة 40
يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وجميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية او المنضمة بما يلي:
أ- التوقيعات والتصديقات والانضمامات الواردة، تطبيقاً للمادة 38.
ب- تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، تطبيقاً للمادة 39.