المادة 37

شناسه ماده: 36687

شماره ماده: 1788

المادة 37 لا يخل أي من احكام هذه الاتفاقية بالأحكام التي توفر حماية افضل لجميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي ربما تكون موجودة: أ‌- في تشريعات دولة طرف ما. ب‌- او في القوانين الدولية السارية في هذه الدولة.