المادة 30

شناسه ماده: 36680

شماره ماده: 1788

المادة 30 1- يجوز لأقارب الشخص المختفي، او ممثليهم القانونيين، او محاميهم او أي شخص مفوض من قبلهم وكذلك لأي شخص آخر له مصلحة مشروعة، ان يقدموا، بصفة عاجلة، طلباً الى اللجنة من اجل البحث عن شخص مختف والعثور عليه. 2- اذا رأت اللجنة ان الطلب المقدم بصفة عاجلة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة: أ‌- لا يفتقر بشكل واضح الى اساس. ب‌- ولا يشكل اساءة لاستعمال الحق في تقديم طلبات كهذه. ج- وسبق ان قدم على النحو الواجب الى الهيئات المختصة في الدولة الطرف المعنية، مثل السلطات المؤهلة لاجراء التحقيقات، في حالة وجود هذه الإمكانية. د- ولا يتنافى مع احكام هذه الاتفاقية. هـ- ولم يبدأ بحثه بالفعل امام هيئة دولية اخرى من هيئات التحقيق او التسوية لها نفس الطابع تطلب الى الدولة الطرف المعنية ان تزودها، في غضون المهلة التي تحددها لها بمعلومات عن حالة الشخص الذي يجري البحث عنه. 3- في ضوء المعلومات التي تقدمها الدولة الطرف المعنية وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة يجوز للجنة ان تقدم توصيات الى الدولة الطرف تتضمن طلباً باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بما في ذلك اجراءات تحفظية وتحديد مكان الشخص الذي يجري البحث عنه وحمايته وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وإحاطة اللجنة علما بما تتخذه من تدابير خلال مهلة محددة واضعة في الاعتبار الطابع العاجل للحالة وتقوم اللجنة باحاطة الشخص الذي قدم طلب الاجراء العاجل علما بتوصياتها وبالمعلومات الواردة اليها من الدولة الطرف عندما تتوفر لديها. 4- تواصل اللجنة جهودها للعمل مع الدولة الطرف المعنية ما دام مصير الشخص الذي يجري البحث عنه لم يتضح وتحيط مقدم الطلب علما بذلك.