المادة 26

شناسه ماده: 36676

شماره ماده: 1788

المادة 26 1- لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة معنية بحالات الاختفاء القسري (يشار اليها فيما يلي باسم “اللجنة”)، مؤلفة من عشرة خبراء مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة المعترف بها في مجال حقوق الانسان، يكونون مستقلين ويعملون بصفتهم الشخصية وبحيادية كاملة. وتنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة وفقاً للتوزيع الجغرافي العادل. وتوضع في الاعتبار الأهمية التي يشكلها اشتراك ذوي الخبرة القانونية ذات الصلة في أعمال اللجنة، والتوزيع المتوازن للرجال والنساء داخل اللجنة. 2- تجرى الانتخابات بالاقتراع السري على قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف من بين مواطنيها اثناء اجتماعات للدول الأطراف كل سنتين يدعون الأمين العام للأمم المتحدة الى عقدها لهذا الغرض. وخلال هذه الاجتماعات التي يتألف النصاب القانوني فيها من ثلثي الدول الأطراف، ينتخب كأعضاء في المكتب المرشحون الحاصلون على اكبر عدد من الأصوات والأغلبية المطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين. 3- تعقد الانتخابات الأولى من اجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة، قبل أربعة اشهر من تاريخ كل عملية انتخابية، بتوجيه رسالة الى الدول الأطراف يدعوها فيها الى تقديم ترشيحاتها في غضون ثلاثة أشهر. ويضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة مرتبة ترتيباً أبجدياً بجميع المرشحين على هذا النحو مع بيان الدول الأطراف التي يمثلها كل مرشح. ويرسل هذه القائمة الى جميع الدول الأطراف. 4- ينتخب اعضاء اللجنة لفترة أربع سنوات. ويمكن إعادة انتخابهم مرة واحدة. غير ان فترة ولاية خمسة من الأعضاء المنتخبين في الانتخابات الأولى تنتهي بالقضاء سنتين، وبعد الانتخابات الاولى مباشرة، يقوم رئيس الاجتماع المشار اليه في الفقرة 2 من هذه المادة بسحب اسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بالقرعة. 5- اذا توفى احد اعضاء اللجنة او استقال او اذا تعذر عليه لأي سبب آخر النهوض بمهامه في اللجنة. تقوم الدولة الطرف التي رشحته بتعيين خبير آخر من رعاياها، مع الالتزام بالمعايير المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة، للعمل في اللجنة خلال فترة الولاية المتبقية، وذلك رهنا بموافقة أغلبية الدول الأطراف. وتعتبر هذه الموافقة متحققة ما لم يبد نصف الدول الأطراف او اكثر رأياً مخالفاً لذلك في غضون ستة اسابيع من تاريخ ابلاغ الأمين العام للامم المتحدة لها بالتعيين المقترح. 6- تتولى اللجنة وضع نظامها الداخلي. 7- يوفر الأمين العام لأمم المتحدة ما يلزم من موظفين وامكانات مادية لتمكين اللجنة من اداء مهامها بفعالية. ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة الى عقد اول اجتماع للجنة. 8- يتمتع اعضاء اللجنة بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المعترف بها للخبراء الموفدين في بعثات لحساب الأمم المتحدة على نحو ما هو منصوص عليه في الفصول ذات الصلة من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها. 9- تتعهد كل دولة طرف بالتعاون مع اللجنة وبمساعدة اعضائها اثناء اضطلاعهم بولايتهم، في حدود مهام اللجنة التي قبلتها كل دولة طرف.