المادة 20
1- لا يجوز تقييد الحق في الحصول على المعلومات، المنصوص عليه في المادة 18 إلا بصفة استثنائية، وذلك فقط في حالة ما اذا كان شخص ما تحت حماية القانون، وكان الحرمان من الحرية خاضعاً للمراقبة القضائية، ما دامت الحالة تستدعي ذلك وكان القانون ينص على ذلك، واذا كان نقل المعلومات يشكل مساساً بالحياة خاصة او بأمن الشخص او يعرقل حسن سير التحقيق الجنائي، او لأي سبب آخر مماثل ينص عليه القانون، وبما يتفق مع القانون الدولي الواجب التطبيق وأهداف هذه الاتفاقية. ولا يجوز بأي حال من الأحوال قبول هذه التقييدات للحق في الحصول على المعلومات المنصوص عليها في المادة 18، اذا كانت تشكل سلوكاً معرفاً في المادة 2 او انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 17.
2- مع عدم الاخلال ببحث مدى شرعية حرمان شخص ما من حريته، تضمن الدولة الطرف للأشخاص المشار اليهم في الفقرة 1 من المادة 18 حق الانتصاف القضائي السريع والفعلي للحصول في أقرب وقت على المعلومات المشار اليها في هذه الفقرة. ولا يجوز تعليق هذا الحق في الانتصاف او الحد منه أي ظرف من الظروف.