المادة 18
1- مع مراعاة المادتين 19 و 20، تضمن كل دولة طرف لأي شخص يثبت ان له مصلحة مشروعة في الحصول على هذه المعلومة، كأقارب الشخص المحروم من حريته او ممثليهم او محاميهم، امكانية الاطلاع على المعلومات التالية على الأقل:
أ- السلطة التي قررت حرمانه من الحرية.
ب- تاريخ وساعة ومكان الحرمان من الحرية ودخول مكان الحرمان من الحرية.
ج- السلطة التي تراقب الحرمان من الحرية.
د- مكان وجود الشخص المحروم من حريته، بما في ذلك في حالة نقله الى مكان احتجاز آخر والمكان الذي نقل اليه والسلطة المسؤولة عن نقله.
هـ- تاريخ وساعة ومكان اخلاء سبيله.
و- العناصر ذات الصلة بالحالة الصحية للشخص المحروم من حريته.
ز- في حالة الوفاة اثناء الحرمان من الحرية، ظروف وأسباب الوفاة والجهة التي نقلت اليها رفات المتوفي.
2- تتخذ تدابير ملائمة عند الاقتضاء لضمان حماية الأشخاص المشار اليهم في الفقرة 1 من هذه المادة، فضلاً عن الأشخاص المشتركين في التحقيق، من كل سوء معاملة او تخويف او عقاب بسبب البحث عن معلومات عن شخص محروم من حريته.