المادة 16

شناسه ماده: 36666

شماره ماده: 1788

المادة 16 1- لا يجوز لأ دولة طرف ان تطرد او تعيد قسراً او تسلم أي شخص الى أي دولة أخرى اذا كانت هناك اسباب وجيهة تدعو الى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيقع ضحية للاختفاء القسري. 2- للتحقق من وجود مثل هذه الاسباب، تراعي السلطات المختصة جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، وجود حالات ثابتة من الانتهاك المنهجي الجسيم او الصارخ او الجماعي لحقوق الانسان او القانون الانساني الدولي في الدولة المعنية.