المادة 14
1- تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم كل منها للاخرى اكبر قدر ممكن من المساعدة القضائية في كل تحقيق او اجراء جنائي يتصل بجريمة اختفاء قسري، بما في ذلك ما يتعلق بتقديم جميع عناصر الاثبات المتاحة لديها والتي تكون لازمة لأغراض الاجراء.
2- تخضع هذه المساعدة القضائية للشروط المحددة في القانون الداخلي للدولة الطرف التي يطلب منها التسليم او في المعاهدات السارية المتعلقة بالمساعدة القضائية، بما في ذلك، بوجه خاص، الأسباب التي تجيز للدولة الطرف التي يطلب منها التسليم رفض تقديم المساعدة القضائية او اخضاعه لشروط.