المادة 13

شناسه ماده: 36663

شماره ماده: 1788

المادة 13 1- لأغراض التسليم فيما بين الدول الأطراف، لا تعتبر جريمة الاختفاء القسري جريمة سياسية، أو جريمة متصلة بجريمة سياسية، او جريمة تكمن وراءها دوافع سياسية. وبالتالي، لا يجوز لهذا السبب وحده رفض طلب تسليم يستند الى مثل هذه الجريمة. 2- تعتبر جريمة الاختفاء القسري بحكم القانون جريمة من الجرائم الموجبة للتسليم في كل معاهدة تسليم مبرمة بين دول أطراف قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية. 3- تتعهد الدول الأطراف بادراج جريمة الاختفاء القسري ضمن الجرائم المسوغة للتسليم في كل معاهدة تسليم تبرمها لاحقاً فيما بينها. 4- يجوز لكل دولة طرف يكون التسليم فيها مرهوناً بوجود معاهدة ان تعتبر هذه الاتفاقية، عند تلقيها طلب تسليم من دولة طرف اخرى ولا تربطها بها معاهدة، بمثابة الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بجريمة الاختفاء القسري. 5- تعترف الدول الأطراف التي لا يكون التسليم فيما بينها مرهوناً بوجود معاهدة بأن جريمة الاختفاء القسري تستوجب تسليم مرتكبيها. 6- يخضع التسليم، في جميع الحالات، للشروط المحددة في قانون الدولة الطرف المطلوب منها التسليم او في معاهدات التسليم السارية بما فيها، بوجه خاص، الشروط المتعلقة بالحد الأدنى للعقوبة الموجبة للتسليم والأسباب التي تجيز للدولة الطرف المطلوب منها التسليم رفض هذا التسليم، أو إخضاعه لبعض الشروط. 7- ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره على انه يشكل التزاماً على الدولة الطرف التي يطلب منها التسليم، اذا كان لديها من الأسباب الوجيهة ما يجعلها تعتقد ان الطلب قد قدم بغرض ملاحقة الشخص او معاقبته بسبب نوع جلسة او عرقه او دينه او جنسيته او اصله الانثي او آرائه السياسية، او انتمائه الى جماعة اجتماعية معينة، وان تلبية هذا الطلب ستتسبب في الاضرار بهذا الشخص لأي من هذه الأسباب.