المادة 12
1- تكفل كل دولة طرف لمن يدعي ان شخصاً ما وقع ضحية اختفاء قسري حق ابلاغ السلطات المختصة بالوقائع وتقوم هذه السلطات يبحث الادعاء بحثا سريعا ونزيها وتجري عند اللزوم ودون تأخير تحقيقاً متعمقاً ونزيها. وتتخذ تدابير ملائمة عند الاقتضاء لضمان حماية الشاكي والشهود وأقارب الشخص المختفي والمدافعين عنهم، فضلاً عن المشتركين في التحقيق، من أي سوء معاملة او ترهيب بسبب الشكوى المقدمة او اية شهادة يدلي بها.
2- متى كانت هناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأن شخصاً ما وقع ضحية اختفاء قسري، تجري السلطات المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة تحقيقاً حتى لو لم تقدم اية شكوى رسمية.
3- تحرص كل دولة طرف على ان تكون لدى السلطات المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة ما يلي:
أ- الصلاحيات والمواد اللازمة. لانجاز التحقيق بفعالية، بما في ذلك امكانية الاطلاع على الوثائق وغيرها من المعلومات ذات الصلة بالتحقيق الذي تجريه.
ب- سبل الوصول، وعلى الضرورة باذن مسبق من محكمة تبت في الامر في اسرع وقت ممكن، الى مكان الاحتجاز وأي مكان آخر تحمل أسباب معقولة على الاعتقاد بأن الشخص المختفي موجود فيه.
4- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع الأفعال التي تعوق سير التحقيق والمعاقبة عليها. وتتأكد بوجه خاص من انه ليس بوسع المتهمين بارتكاب جريمة الاختفاء القسري التأثير على مجرى التحقيق بضغوط او بتنفيذ أعمال ترهيب او انتقام ممارس على الشاكي او الشهود او أقارب الشخص المختفي والمدافعين عنهم، فضلاً عن المشتركين في التحقيق.